بعض التعريفات التي سيرد ذكرها في هذا الدستور مالم يقتضي السياق معنى اخر.
المنظمة
يقصد بها منظمة سيفاوا للبر والتواصل الخيرية
اللجنة
يقصد بها اللجنة التنفيذية للمنظمة
المجلس يقصد به المجلس الاستشاري للمنظمة
العضو يقصد به أي شخص من أبناء سيفاوا وملتزم بدفع الاشتراكات وفي حالة عدم توفر أي من الشرطين يعرف بالعضو المتوقع أو عضو الشرف.
عضو الشرف يقصد به أي شخص من غير أبناء سيفاوا و يرغب في الانضمام لعضوية المنظمة وفق شروط تحددها اللجنة التنفيذية و يتمتع بكل الحقوق في ممارسة الأنشطة و المشاركة في التصويت , ولا يحق له ترشيح نفسه لأي من اللجان المتعلقة بالمنطقة وغير ملزم بمشاريع التطوير الخاصة بمنطقة سيفاوا والمنظمة غير ملزمة بأي مشاريع تخص منطقته.
المادة (1) اسم المنظمة تسمي منظمة سيفاوا للبر والتواصل الخيرية
المادة (2) شعار المنظمة
بسم الله الرحمن الرحيم (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان)
المادة (3) أهداف المنظمة
1- تحقيق روح التكافل عن طريق مد يد العون و المساعدة بين الأعضاء مع ترسيخ قيم الإخاء و المواساة و المؤازرة. 2- تخصيص دار للمنظمة بسيفاوا كمقر لممارسة الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والرياضية فيها وتحوى فصل لتعليم الكبار ورياض الأطفال ومشغل للأعمال اليدوية ومكتبة ثقافية ومسرح. 3- المساهمة الفعالة في كل المشاريع و الخدمات القائمة و المقترحة لتنمية و تطوير سيفاوا. 4- القيام بدور فعال في تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة من أهالي سيفاوا.
5- تقوية العلاقات مع الجمعيات والمنظمات النظيرة للمناطق المجاورة والتنسيق معها لخدمة المنطقة.
المادة (4) العضوية
يجب علي أي شخص من أبناء سيفاوا الاشتراك في عضوية المنظمة وفقاً للضوابط الاتية: (أ) أن يلتزم بدفع الاشتراكات الشهرية المقررة. (ب) أن يلتزم بدفع أي مبالغ اضافية تقررها اللجنة التنفيذية أو الجمعية العمومية لخدمة أهداف المنظمة و خاصة المخصصة لتطوير سيفاوا. (ج) أن يلتزم بكل النظم و اللوائح التي تصدرها المنظمة ممثلة في لجنتها التنفيذية أو جمعيتها العمومية.
المادة (5) سقوط العضوية
تسقط العضوية في الحالات التالية: (1) عدم الالتزام بدفع الاشتراكات الشهرية المقررة لمدة ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مقبول من قبل اللجنة التنفيذية والتي تقوم بإنذاره ثم اعلان فصله في الشهر الرابع في حالة عدم الالتزام. (2) بتوصية من اللجنة التنفيذية في حالة ثبوت ممارسة أعمال تخريبية تعوق عمل المنظمة أو تكرار مشاكله مع الأعضاء.
. الوفاة (3) (4)الإستقالة.
و يترتب علي سقوط العضوية ما يأتي: (أ) يحرم من دخول مقر المنظمة أو التواجد فيه و ليس له الحق في المطالبة بأي حقوق فيها و يحرم من ممارسة أي نشاط بالمنظمة. (ب) إخطار جميع اللجان التابعة للمنظمة كتابياً بسقوط عضويته وعدم التعامل معه و اعتباره عضواً منشقاً.
المادة (6) استعادة العضوية
في حالة رغبة العضو المفصول في العودة مرة اخري عليه دفع مبلغ (1000) جنيه كغرامة فوراً مع سداد المتأخرات التي كانت سبباً في فصله.
المادة (7) الاشتراكات
(1) يدفع كل عضو مبلغ الاشتراك المقرر بواسطة الجمعية العمومية كرسوم اشتراك بالمنظمة تكون مستحقة بعد اليوم الخامس من كل شهر ميلادي.
(2) لا يحق للعضو المطالبة باسترداد ما دفعه من اشتراكات سابقة علي جميع ما ذكر في البنود أعلاه. (3) يعفي الطلاب والعضو العاطل عن العمل من دفع الاشتراكات حتي يعمل.
المادة (8) أموال المنظمة
(1) تتكون أموال المنظمة من اشتراكات الأعضاء و أية موارد أخري متاحة تقررها اللجنة التنفيذية كتغذية صندوق المنظمة عند الضرورة. (2) يتم إيداع اموال المنظمة في حساب منفصل في أحد البنوك بإسم المنظمة. (3) إتباع النظم المالية و المحاسبية المتعارف عليها عند جمع الاشتراكات اللازمة و غيرها.
(4) لا يجوز لأي عضو التصرف في أموال المنظمة إلا في نطاق الأهداف المقررة في هذا الدستور. (5) تبدأ السنة المالية للمنظمة في شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام.
المادة (9) مهام اللجنة التنفيذية
(1) تحقيق أهداف الجمعية الواردة في هذا الدستور.
(2) تنمية موارد المنظمة و تنظيم أعمالها و جمع الاشتراكات وفق النظم المحاسبية و المستندات المتعارف عليها. (3) الاحتفاظ بالمستندات والسجلات و وقائع الاجتماعات للرجوع اليها لأغراض المراجعة و التدقيق. (4) إعداد الميزانية الختامية و الحسابات النهائية لكل دورة مع عرضها في اجتماع عام للجمعية العمومية مع تقرير عن نشاطات اللجنة خلال الدورة المنتهية. (5) للجنة التنفيذية الصلاحية في وضع لوائح داخلية تنظم و تدير شئون الجمعية وفقاً للدستور.
مهام المجلس الرقابي
(1) وضع الرؤي و البرامج مع اللجنة التنفيذية للدورة المعنية للمنظمة.
(2) اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية 3) المتابعة و الإشراف و معاونة اللجنة التنفيذية علي أداء مهامها وفقاً للدستور. (4) الاجتماع باللجنة التنفيذية بصفة دورية أو طارئة لمناقشة أداء اللجنة التنفيذية. (5) يحل المجلس الرقابي محل اللجنة التنفيذية في حالة الإخلال بمواد الدستور من قبل اللجنة التنفيذية علي أن يقوم المجلس بدعوة الجمعية العمومية خلال ثلاثة أسابيع لانتخاب أعضاء جدد. (6) اكمال النقص في المقاعد الشاغرة باللجنة التنفيذية لأي سبب من الأسباب. (7) يحق لرئيس المجلس الرقابي الاجتماع بأعضاء مجلسه في اجتماع منفصل علي أن يتكون النصاب من ثلثي أعضاء المجلس الرقابي. (8) تنتهي فترة المجلس الرقابي بانتهاء دورة اللجنة التنفيذية. (9) يتم تكوين مكتب المجلس الرقابي في أول اجتماع له و يقوم بتعيين رئيس له و سكرتير و نائباً له و منسق عام.
المادة (10) الجمعية العمومية
(1) تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين و الملتحقين بها ممن تستوفي فيهم شروط العضوية. (2) تقوم الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وفق القواعد الواردة في هذا الدستور من بين أعضاء الجمعية العمومية. (3) إجازة هذا الدستور و اعتماده للعمل بموجبه مع إدخال التعديلات اللازمة و الملاحق عليها بتوصية مرفوعة من اللجنة التنفيذية إلي أعضاء الجمعية العمومية علي أن تجاز بأغلبية ثلثي الأعضاء. (4) تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بنصف أعضائها و اذا لم يبلغ الاجتماع النصاب في المرة الأولي يحق لها أن تجتمع بالعدد الموجود فعلا و ذلك في جميع اجتماعاتها. (5) تقوم الجمعية العمومية بإجازة التقرير الدوري للجنة التنفيذية و الميزانية الختامية. (6) تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها كل ستة أشهر علي أن تكون الأولي في مارس و الأخرى في أغسطس.
المادة (11) شؤون التطوير
(1) يعتبر جميع أعضاء الجمعية أعضاء في هيئة تطوير سيفاوا ولا يحق لأي عضو الاشتراك في المنظمة و رفض الاشتراك في برنامج التطوير بسيفاوا. (2) تعتبر أعمال تطوير سيفاوا جزء لا يتجزأ من مهام المنظمة و تقوم بكل شئونها اللجنة التنفيذية علي أن تكون ميزانية التطوير منفصلة عن ميزانية المنظمة و ينطبق علي العضو غير المساهم بها نفس العقوبات المنصوص عليها في البنود السابقة.
المادة(12) إجازة الدستور
(1) يجاز هذا الدستور من قبل أعضاء الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الأعضاء كحد أدني علي أن يعمل به اعتبارا من تاريخ إجازته دستوراً دائماً للجمعية. (2) لا تعدل أي فقرة من مواد هذا الدستور ولا يتم التغيير فيها إلا بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع قانوني.
تم اعتماد هذا الدستور و إجازته من قبل الجمعية العمومية و العمل به اعتباراً من فبراير 2020